9862 - ابن عيينة، عن عاصم الأحول، عن الشعبي قال: قال عمر: "الكلالة ما عدا الولد. فقال أبو بكر: الكلالة ما عدا الولد والوالد. فلما طعن عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد".

9863 - حماد بن زيد أو ابن سلمة، نا عمران بن حُدَير، عن السُمَيط بن عمير أن عمر قال: "أتى عليَّ زمان وما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد". زكريا بن أبي زائدة وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سُليم بن عبدٍ السلولي سمع ابن عباس يقول: "الكلالة الذي لا يدع ولدًا ولا والدًا".

9864 - ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن بن محمد "سألت ابن عباس عن الكلالة فقال: هو ما عدا الوالد والولد. قلت: فإن الله يقول: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} (?) فغضب وانتهرني". وزاد محمد بن الصباح في هذا، عن سفيان قال: "وانتهرني وقال: من لا ولد له ولا والد".

9865 - ابن عيينة، حدثني سليمان الأحول، عن طاوس، سمعت ابن عباس يقول: "كنت آخر الناس عهدًا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت: قلت: وما قلتَ؟ قال: الكلالة من لا ولد له". كذا في هذه الرواية، والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية وأولى أن يكون صحيحًا؛ لانفراد هذه الرواية، وظاهر الروايات عنهما بخلافها.

9866 - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع مرة قال: قال عمر: "ثلاث لأن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهن أحب إليَّ من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا. فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة ما هو دون الولد والوالد قال: إنهم يشكون في الوالد".

9867 - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه" أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى شيئًا ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئًا، قال: وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئًا قال: وميرات الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، فإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015