قلت: الخليل ضُعّف.
9827 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره "أن عمةً له يهوديةً أو نصرانية توفيت، فَذَكر ذلك لعمر فقال له: من يرثها؟ قال له عمر: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان فسأله فقال له: أتراني نسيت ما قال لك عمر. ثم قال: يرثها أهل دينها".
مالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: "لا نرث أهل الملل ولا يرثونا". شعبة، عن قيس بن مسلم عن طارق قال: "توفيت عمة للأشعث وهي يهودية فأتى عمرَ، فأبى أن يورّثه وقال: يرثها أهل دينها".
9828 - شعبة، عن حصين قال: "رأيت شيخًا يمشي على عصًا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي فكنا نتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميراثها فلم يورث".
ولا يرث العبد
9829 - قال الشافعي: أنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله قال: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع".
قال الشافعي: فلما كان بينا في السنة أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملك العبد لسيده ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة وكنا لو أعطينا العبد بأنه أبٌ إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من لم يرث - والله أعلم - فلم نورث عبدًا لما وصفت ولا أحدًا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل.
قال البيهقي: وبه قال زيد بن ثابت.
ولا يرث القاتل
9830 - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (?) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل".
أخرجه أبو داود في المراسيل (?) بلفظ: "لا يرث قاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا من الدية".