وروى نحوه أبو داود في المراسيل (5) عن القعنبي، عن الدراوردي، عن زيد، عن عطاء (6) "أن رسول الله ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل عليه: لا ميراث لهما" ورواه أبو نعيم ضرار بن صُرَد - قلت: وهو متهم - عن الدراوردي، فوصله بذكر أبي سعيد. وروي عن شريك بن أبي نمر، أخبرني عبد بن الحارث (?) "أن رسول الله سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت، فنزل عليه جبريل فقال: حدثني جبريل أن لا ميراث لهما".
عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئًا ولا ترث الجدة أم أبي الأم. أظنه قال: ولا الجد أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ولا العمة أخت الأب للأبوين ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب، لا يرث أحد منهم برحمه ذلك شيئًا".
9810 - مالك، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزُرقي أنه أخبره عن مولىً لقريش - كان قديمًا يقال له: ابن مَرْسا - قال: "كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب، فلما صلى الظهر قال: يايرفأ، هلم الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها - فأتاه به يايرفأ فدعا بتور - أو قدح - فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه تم قال: لو قد رضيك الله لأقرك".
9811 - مالك، عن محمد بن أبي بكر بن محمد أنه سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر يقول: "عجبًا للعمة تُورَث ولا ترث" وقد روي عن عمر بخلافه، ورواية المدنيين أصح.
توريث ذوي الأرحام
9812 - قبيصة، نا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل قال: "كتب عمر إلى أبي عبيدة أن علموا غلمانكم العَوْم ومقاتلتكم الرمي. قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض، فجاء سهم غربٌ فأصاب غلامًا فقتله في حجر خال له لا يعلم له أصل، قال: فكتب أبو عبيدة إلى عمر