مولى المنبعث، عن زيد بن خالد وفيه: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه". قال أبو داود: قال حماد أيضًا عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وفيه قال: "اعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عامًا؛ فإن جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فادفعها إليه، وإلا فهي لك" ثم ساقه المؤلف من طريق علي بن عثمان عن حماد فزيادة حماد في حديث سلمة ويحيى بن سعيد وربيعة وعبيد الله "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه" قال أبو داود: ليست بمحفوظة.
قال البيهقي: قد روينا ذلك من طريق أحمد (خ) (?) نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ربيعة، حدثني يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها؛ فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها ... " الحديث. أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ورواه أيضًا عن الفريابي عن سفيان وفيه: "فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها".
قال البيهقي: هذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود.
قال الذهبي: قد ثبتت من غير وجه.
الشافعي قال: أفتي الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق، وإنما قوله - صلى الله عليه وسلم -: اعرف عفاصها ووكاءها" - والله أعلم - أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله، وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المُعتَرف، وهذا الأظهر إنما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "البينة على المدعي" فهذا مدع أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها، يكونون شركاء فيها ولو كانوا ألفًا أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدًا بغير عينه، ولعل الواحد أن يكون