عفاصها ثم أفضتها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه".
الضحاك بن عثمان (م) (?)، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: "سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تُعْتَرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فارددها إليه".
9705 - شعبة (خ م) (?)، نا سلمة بن كهيل، سمعت سويد بن غفلة يقول: "كنت في غزوة فوجدت سوطًا فأخذته، فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة: اطرحه، فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له فقال لي: وجدت صرة على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال لي: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فعدت إليه فقال لي: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه فقال: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه، فقال في الرابعة: احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها".
رواه جماعة، عن شعبة منهم آدم بن أبي إياس فزاد. قال سلمة: لا أدري أقال: ثلاثة أحوال عرفها أو قال: حولا.
وكيع عن سفيان (م)، عن سلمة مثله وزاد: "فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك".
ورواه عبد الله بن نمير، عن سفيان وقال: "وإلا فاستمتع بها" ورواه الأعمش، عن سلمة فقال: "انتفع بها".