إباحة صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب
9696 - الشافعي، أخبرني محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن (?) عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي: "أن فاطمة بنت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأدت عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم".
9697 - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: "أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة، فقلت - أو قيل له - فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة".
إعطاء الغني من التطوع
9698 - شعيب (خ) (?)، عن الزهري، حدثني سالم أن أباه قال: سمعت عمر يقول: "كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال: خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك".
بن وهب (م) (?)، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال رسول الله: خذه فتموله أو تصدق به وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك". قال سالم: "فمن أجل [ذلك] (?) كان ابن عمر لا يسأل الناس شيئًا ولا يرد شيئًا أعطيه".