بن دينار، عن سالم عن أبيه، عن عمر قال: "من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم".
ابن عيينة، عن عمرو ... فذكره وهذا أصح. قاله البخاري.
9687 - أخبرنا ابن بشران، أنا الصفار، نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها". سنده ليس بالقوي.
9688 - ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب الذي يقيء ويأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليُوْقَفْ فليُعَرّفْ بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب".
9689 - ابن وهب، نا مالك، حدثني داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره، عن مروان بن الحكم، قال: قال عمر: "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يُرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها".
9690 - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة "كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طَول أن لا عِوض فيها ولا ثواب، وقالوا: الثواب، وقالوا: الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز".
ورواه قالون، عن عبد الرحمن، وقال: "أحق بعطيته ما لم يثب منها وما لم تَفُت".
شكر المنعم (?)
9691 - بشر بن المفضل (د) (?)، نا عُمارة بن غزية، حدثني رجل من قومي، عن جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أُعطي عطاء فوجد فليجزيه؛ فإن لم يجد فليثن فمن أثنى به فقد