المكي، عن جابر قال: "قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: هي لها حياتها وموتها. قال: فإني كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك".
رواه عثمان بن أبي شيبة (د) (?) عنه. وقد روى ابن عيينة بخلاف هذا.
9656 - الأصم، ثنا عباس الدوري، ثنا الحوضي، ثنا همام، ثنا قتادة قال: "قال لي سليمان بن هشام: إن هذا لا يدعنا - يعني: الزهري - نأكل شيئًا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، قلتُ: سألت عنه سعيد بن المسيب، فقال: إذا أكلتَ فهو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء، فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل في البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب قال: من؟ قلت: عطاء. فأرسل إليه فجيء به فقال: إن هذين قد اختلفا علي فما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر خبزًا ولحمًا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فقال لي: ما تقول في العمرى؟ قلت: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة. قال: وقال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. قال: فقال لعطاء: ما تقول؟ قال: حدثني جابر أن رسول الله قال: العمرى جائزة. قال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا" رواه البخاري (?) دون القصة.
شعبة (م) (?) وابن أبي عروبة (م) (?)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة مرفوعًا: "العمرى جائزة".
9657 - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت: "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث" تابعه ابن أبي نجيح، عن طاوس.