بردة: إن سرك تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الإنحال أن ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها".
العُمرى
9654 - مالك (م) (?)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
وروى إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب نحوه.
الليث (م) (?)، عن ابن شهاب، عن أبي لسلمة، عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قولُه حقَّه فيها وهي لمن أعمر ولعاقبه".
ورواه أيضًا يحيى بن يحيى (م)، عن ليث فزاد في أوله: "أيما رجل أُعمِر عمرى فهو له ولعقبه".
فليح وابن جريج (م) (?)، عن ابن شهاب في العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة أن جابرًا أخبره أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
معمر (م د) (?)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "إنما العمري التي أجاز