ورواه ابن وهب أيضًا عن يونس، عن الزهري، عن ابن السباق، عن عبد الرحمن بن عبدٍ، عن عمر بذلك.
يزيد بن زرع، نا سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي موسى قال عمر بن الخطاب: "الإنحال ميراث ما لم يقبض". وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس: "لا تجوز صدقة حتى تقبض" وروينا عن معاذ وشريح: "أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض".
ويقبض للطفل أبوه
9646 - ابن وهب، أنا مالك ويونس وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان أنه قال: "من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحله، فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه".
9647 - سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد أن عمر قال: "ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة، فإذا مات أحدهم قال: مالي في يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه".
9648 - قال الزهري، عن ابن المسيب قال: "فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارًا".
هبة ما في يدي الموهوب له
9649 - ابن عيينة (خ) (?)، عن عمرو، عن ابن عمر قال: "كنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في سفر وكنت على بكر صَعْب لعمر، وكان يغلبني ويتقدم أمام القوم فيؤخره عمر فيرده، فقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول، فقال رسول الله: هو لك يا عبد الله؛ فاصنع به ما شئت".