أهلكها؛ فإنه مع ثمغ على سنته التي أمَرتُ بها، وإن شيئًا ولي ثمغ اشتري من ثمره رقيقًا لعمله وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدَ الله عمرُ أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى لا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقًا منه".
9605 - الثوري (خ) (?)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: "لم يترك رسول الله إلا بغلة بيضاء وسلاحًا، وأرضًا جعلها صدقة".
9606 - النفيلي، نا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث: ختن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أخي امرأته، قال: "والله ما ترك رسول الله - صلي الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا تركها صدقة".
أخرجه (خ) (?) من حديث سفيان وزهير وابن الأحوص، عن ابي إسحاق.
9607 - أخبرنا الحاكم، أخبرني نذير بن محمد المحاربي بالكوفة، ثنا الحسين بن أبي الأحوص الثقفي، نا ابن عمر بن أبي الأحوص، ثنا الحسن بن زياد الهمداني، ثنا أبو حفص الأبار، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق عن عائشة: "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني هاشم وبني المطلب".
قلت: هذا غريب بمرة وأخاف من نظافة سنده، والحسن هذا لا أعرفه.
9608 - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?): "أن عليًّا قطع له عمر ينبع ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء، فحفر فيها عينًا فبينا هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتي علي وبشر بذلك قال: بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء