الحصين، حدثني أبي قال: "شهدت حبيب بن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وفي البديء خمسة وعشرين ذراعًا".
9591 - معمر، عن إسماعيل بن أبي سعيد، سمعت عكرمة (?) قال رسول الله. "إن الله جعل للزرع حرمة، غلوة سهم" الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة.
9592 - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تضارّوا في الحفر. قال: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة". رواه أبو داود في المراسيل (?).
9593 - شريك وقيس، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. "لا حمى إلا في ثلاث: ثلّة (?) البئر، وطوَل الفرس، وحلقة القوم".
ما جاء في توريث نسَاء المهاجرين (خِططهم) (?) بالمدينة
9594 - عبد الواحد بن زياد (د) (?)، ثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب: "أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تُضيّق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين للنساء، فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة".
باب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة
9595 - فضيل بن سلمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (?)، عن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار".
9596 - مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه (?) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار" (?).