9574 - وقد ثنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا أبو الأزهر من أصله، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة: "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى أن يمنع نقع البئر". وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه ثم ساقه من حديث عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عنه وزاد فيه: وهو الرهو، قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: الرهو أن يكون البئر بين شركاء فيها الماء فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه، وكذلك رواه ابن إسحاق عن أبي الرجال متصلًا.
وقال أبو بدر، ثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا يمنع فضل الماء ولا نقع البئر". حارثة ضعيف.
9575 - حماد بن زيد، عن يونس وهشام، عن الحسن: "أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشًا، فأغرمهم عمر بن الخطاب الدية".
الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ويباع
9576 - وكيع (خ) (?)، عن هشام، عن أبيه، عن جده قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجييء بحُزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
9577 - يونس، (خ) (?) عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين، أن حسين بن علي أخبره: أن عليًّا قال: "كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله أعطاني شارفًا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي".