وقال حجاج الأعور، نا شعبة بهذا ولفظه: "أقطعه أرضًا قال: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه - أو قال: أعلمها إياه - فقال لي معاوية: أردفني خلفك، فقلت: لا تكن من أرداف الملوك، فقال: أعطني نعليك، فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير. قال: فذكّرني الحديث، قال سماك: قال وائل: وددت أني حملته بين يديّ".
9529 - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أقطع الزبير حُضرَ فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أعطوه حيث بلغ السوط".
9530 - عبد العزيز بن معاوية القرشي، ثنا مُحرز بن وَزر، عن أبيه، عن جده عمران حدثه، عن أبيه شعيب حدثه، عن أبيه عاصم، عن أبيه حُصين بن مُشْمِت حدثه: "أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبايعه على الإسلام وصَدّق إليه ماله فأقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - مياهًا عدة فسماهن إلا أن شيخنا لم يضبط أسامي تلك المواضع وشرط النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن مشمت فيما أقطعه إياه أن لا يباح ماؤه ولا يعقر مرعاة ولا يعضد شجره".
قلت: هم مجاهيل.
9531 - هشام بن عروة، عن أبيه (?): "أن أبا بكر أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناة".
وقال الحسن بن حي، سمعت جعفر بن محمد يقول: "أعطى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عليًّا بين قيس والشجرة، قال: ابن حي وسمعت عبد الله بن الحسن يقول: إن عليًّا سأل عمر فأقطعه يَنبُعَ".
9532 - أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: "كان بالبصرة رجل يقال له: نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فاقال: إن بالبصرة أرضًا ليست من أرض الخراج ولا تُضر بأحد من المسلمين وكتب إليه أبو موسى يعلمه بذلك فكتب عمر إلى أبي موسى إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه".