لنا هذا الشيخ، وذِكْرُ ابن جريج فيه وهم؛ قد رواه إبراهيم بن المنذر، عن هشام وما ذكر فيه ابن جريج، ورواه علي بن ثابت، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو، عن محمد بن علي مرسلًا، ورواه علي بن هاشم بن البريد، عن إبراهيم، عن عمرو وسليمان الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إلا من زرع".
9513 - عبد الرزاق، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر (?): "قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي في مرضه: اخرج فقل عن الله لا عن رسول الله: لعن الله من يقطع السدر". والكل ضعيف إلا حديث ابن جريج فلا أدري أسمعه سعيد من عبد الله بن حبشي أم لا.
9514 - عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير الحبحابي، ثنا عبد القاهر بن شعيب، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "قاطع السدر يصوب رأسه في النار".
زيد بن أخرم، أنا يحيى بن الحارث، عن أخيه مخارق، عن بهز بن حكيم بهذا بمعناه.
قلت: وهذا لا يصح.
9515 - ثنا القواريري (د) (?) وحميد بن مسعدة قالا: ثنا حسان بن إبراهيم: "سألت هشام بن عروة عن قطع السدر فقال: ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال: لا بأس به" زاد حميد وقال: "يا عراقي جئتني ببدعة، فقلت: إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة: لعن رسول الله من قطع السدر". ثم قال أبو داود: يعني. من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم، عبثًا وظلمًا بغير حق له فيها". وعن أبي ثور: سألت الشافعي عن قطع السدر فقال: لا بأس به قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اغسلوه بماء وسدر"
قرأت في كتاب الخطابي: إن المزني سئل عن هذا، فقال: وجهه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم فتحامل عليه بقطعه فاستحق الوعيد.
قلت: تأويل أبي داود أقرب على ما فيه؛ فإِن السدرة إِنما يستظل بورقها والورق جائز الانتفاع به للاغتسال ولو صح الخبر لكان دالًّا على ما سوى الورق وطوَّل المزني إِلى أن قال: وقد سوَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره.
قلت: شجر الحرم ثبت فيه النص وفي ... (?).