كتاب المزارعة

ما جاء في النهي عن المخابرة

9462 - ابن عيينة (م) (?) حدث عمرو، عن جابر: "نهى رسول الله عن المخابرة" ورواه أيضًا سعيد بن ميناء وأبو الزبير، عن جابر.

9463 - عبد الله بن رجاء المكي (د) (?)، نا ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله".

9464 - ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول: "كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فتركناه".

9465 - عبد الواحد بن زياد (م) (?)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب. "سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة".

ما جاء في النهي عن كراء الأرض

9466 - حماد بن زيد (م) (?)، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض". وفي حديث سليمان بن حرب، عن حماد: "المزارع" بدل "الأرض".

مهدي بن ميمون (م) (?)، ثنا مطر ولفظه: "من كانت له أرض فليزرعيها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015