الرجل موثقة وإن اليد معلقة. فقلت لأبي: من هذا؟ فقال: عمر". قال يعقوب الفسوي: مسلمة ثقة.
9436 - قيس بن الربيع، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: "إذا حملتم فأخروا؛ فإن اليد معلقة والرجل موثقة" قيس ضُعّف؛ فقد رواه ابن عيينة عن وائل - أو بكر بن وائل بالشك - عن الزهري يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا.
ما ورد في تضمين الأجير
قال الشافعي. قد ذهب إلى تضمين الأجير القصار (?) شريح، فضمن قصارًا احترق بيته فقال: تضمنني وقد احترقت بيتي؟ ! فقال: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك. أبنا بهذا (?) عنه ابن عيينة. قال الشافعي: وروي من وجه لا يثبت أن عليًّا ضمّن الغسّال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. فأخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?) أن عليًّا قال ذلك. ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، وقد روي عن علي ولا يصح أنه كان لا يضمن أحدًا من الأحراء، وثبت عن عطاء أنه قال: لا ضمان على صانع ولا على أجير.
9437 - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?)، عن علي "أنه كان يضمن الصباغ والصانع وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك".
9438 - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس "أن عليًّا كان يضمن الأجير". خلاس عن علي ضعيف، وقد روى جابر الجعفي - تالف - عن الشعبي قال: كان علي يضمن الأجير.
9439 - شريك، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: "شهدت شريحًا ضمن قصارًا أو صباغًا".
9440 - أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي الهيثم "أنه استأجر حمالًا يحمل له دهنًا والقرورة ثمن ثلاثمائة أو أربعمائة فوقعت فانكسرت فأردت أن يصالحني فأبى فخاصمته إلى شريح، فقال له شريح: إنما أعطي الأجرة ليضمن. فضمنه شريح فلم يزل الناس حتى صالحته".
9441 - يحيى بن أبي زائدة، عن الأعمش "سألت إبراهيم عن القصار فقال: يضمن. فبلغني عن حماد أنه يروي عن إبراهيم أنه قال: لا يضمن. فلقيته فقلت: والله ما أدري، رأيتك عند إبراهيم قط أم لا؟ فقال: لا تفعل يا أبا محمد، فإن هذا يشق علي".
لا ضمان على المكتري فيما اكترى إلا أن يتعدى
روينا عن شريح قال: "ليس على مستكرٍ ضمان، فإن تعدى فجاوز عليها الوقت