هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
9427 - ورواه حماد بن سلمة، عن حماد فقال: عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره". فيه انقطاع، وكذا رواه معمر، عن حماد.
9428 - سعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ربيعة بن لقيط، عن مالك بن هدم - يعني: عن عوف بن مالك - قال: "غزونا وعلينا عمرو بن العاص وفينا عمر وأبو عبيدة فأصابتنا مخمصة شديدة فانطلقت ألتمس العيشة فألفيت قومًا يريدون ينحرون جزورًا لهم فقلت: إن شئتم كفيتكم نحرها وعملها وأعطوني منها ففعلت وأعطوني منها شيئًا، فصنعته ثم أتيت عمر بن الخطاب فسألني: من أين هو؟ فأخبرته، فقال: اسمعك قد تعجلت أجرك. وأبى أن يأكله، ثم أتيت أبا عبيدة، فأخبرته، فقال لي مثلها وأبى أن يأكله، فلما رأيت ذلك تركتها، قال: ثم أبردوني (?) في فتح لنا، فلما قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صاحب الجزور. ولم يزد عليّ شيئًا".
قال البيهقي: فيه أن الأجرة كانت مجهولة في الذمة متعلقة بعين.
9429 - عن محمد بن يزيد الرفاعي، عن حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، واعلمه أجرته وهو في عمله" وهذا ضعيف بمرة، فأما حديث:
9430 - عمرو بن مرزوق، أنا سليم بن حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه كان يقول: "نشأت يتيمًا وهاجرت مسكينًا وكنت أجيرًا لابن عفان وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ساروا، فالحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وأبا هريرة إمامًا" فليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف فأقره، ويحتمل أن يكون هذا على سبيل التراضي لا التعاقد، وكان ابن عباس لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا فما زدت فهو لك. رواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس.