9410 - محمد بن المثنى، ثنا سعيد بن سفيان، أنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: "لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر دعا يهود فقال: نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوها أقركم ما أقركم الله - عز وجل - قال وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله يخرصها، ثم يخيرهم أن يأخذوها أو يتركوها وأن اليهود أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض ذلك فاشتكوا إليه فدعا ابن رواحة فذكر له ما ذكروا، فقال: يا رسول الله، هم بالخيار إن شاءوا أخذوها وإن تركوها أخذناها. فرضيت اليهود وقالت: بهذا قامت السموات والأرض، ثم إن رسول الله قال في مرضه الذي توفي فيه: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فلما أنهي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر، فقال: إن رسول الله عاملكم على هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم - يعني: ما أقركم الله - وقد أذن الله في إجلائكم حين عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - ما عهد. فأجلاهم عمر كل يهودي ونصراني في أرض الحجاز، ثم قسمها بين أهل الحديبية".
باب المعاملة على زرع البياض بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل
9411 - جويرية (خ)، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".
عبيد الله (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه كل عام منه مائة وسق ثمانين وسقًا تمر وعشرين وسقًا شعير، فلما كان عمر قسم خيبر فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الأرض والماء أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء".
باب شرط العمل في المساقاة على العامل
الليث (م) (?)، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنْج، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي