فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك".
9402 - يونس بن أرقم الكندي، ثنا أبو الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: "كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه " أبو الجارود زياد بن المنذر كذبه ابن معين.
باب المضارب يخالف بما فيه زيادة ومن تجر في مال غيره بغير أمره
9403 - ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، سمع قومه يتحدثون، عن عروة البارقي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا ليشتري له شاة أضحية فاشترى له شاتين فباع إحديهما بدينار وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار فدعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه" (?).
9404 - سفيان بن عيينة، سمع شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله يقول -: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة" (?). هذان حديثان سمع أحدهما شبيب من عروة ولم يسمع الآخر وإنما سمعه من الحيّ.
ثنا عليّ (خ) (?)، نا سفيان، ثنا شبيب بن غرقدة سمعت الحيّ يتحدثون عن عروة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه". قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة فأتيت، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة سمعته من الحي يخبرونه عنه ولكني سمعته يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسًا".
سعيد بن زيد - أخو حماد - ثنا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: "أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا فقال: اشتر لنا به شاة. فانطلقت فاشتريت شاتين بدينار فلقيني رجل فساومني بشاة فبعتها بدينار فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: وصنعت كيف؟ فأخبره فقال: اللهم بارك له في