أبي حميد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرئ يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم". عبد الرحمن - هو ابن أبي سعيد الخدري - رواه ابن وهب، عن سليمان بهذا. ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان فقال: عبد الرحمن بن سعيد. ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي كما مر ورجح ابن المديني حديث:
9358 - سهيل بن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه".
9359 - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
من غصب أمة فباعها ثم جاء صاحبها
9360 - هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله: "من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيّع من باعه".
9361 - هشيم، عن حميد، عن الحسن "أن رجلًا باع جارية لأبيه وأبوه غائب، فلما قدم أبي أبوه أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بيّعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني. فقال له عمر: وأنت فخل عن ابنه".
9362 - خالد بن عبد الله، نا مطرف، عن الشعبي "في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها" فقال: قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص".
9363 - هشيم، أنا إسماعيل بن سالم، سمعت الشعبي يقول: "ليس الخلاص بشيء، من باع ما لا يملك فهو لصاحبه ويتبع المشتري البائع بما أعطاه وليس على البائع أكثر من أن يرد ما أخذ ولا يؤخذ بغيره". روى الثلاثة سعيد في سننه.
9364 - وروينا من وجه آخر عن الشعبي، عن شريح أنه قال: "من شرط الخلاص فهو أحمق، سلم ما بعت أورد ما أخذت، ليس الخلاص بشيء". قول علي: "يؤخذ البائع بالخلاص". يريد بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقًا لقول من بعده ولخبر سمرة.