بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتَّى سمى اليهودي فأومأت برأسها فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بين حجرين".
9289 - هُشَيم، نا ابن عون عن إبراهيم "أن رجلًا أقر عند شريح ثم ذهب ينكر، فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك". ونا ابن سيرين "أن شريحًا قال ذلك".
باب من لا يجوز إقراره
9290 - حمَّاد بن سلمة (دس ق) (?) عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتَّى يحتلم، وعن المعتوه حتَّى يفيق، وعن النائم حتَّى يستيقظ".
9291 - ثقتان، نا ابن مصفى، نا الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". كذا قال محمد بن مصفى، والمحفوظ الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عبَّاس والوليد عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الاستثناء في الكلام
9292 - قال أَبو هريرة (خ م) (?) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لله تسعة وتسعون اسمًا مائة إلَّا واحدًا من أحصاها دخل الجنَّةَ، إنه وتر يحب الوتر".
إقرار المريض لوارثه
9293 - الثَّوري، عن ليث، عن طاوس قال: "إن أقر المريض لوارث أو لغير وارث جاز" ويروى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز نحوه. قال البخاري وقال الحسن: "أحق ما يصدّق به الرجل آخر يوم من أيام الدنيا" قال (خ): وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. قال (خ): وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" ولا يحل مال المسلمين؛