تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتَّى كلمته ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعد ما اعتقت أربعين رقبة ثم تبكي حتَّى تبل دموعها خمارها" فهذه عائشة لا تنكر الحجر وابن الزُّبَير يراه وقد كان الحجر معروفًا على عهد رسول الله.
9211 - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قَتَادة، عن أنس: "أن رجلًا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاع وكان في عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع، فقال: إن كنت غمر تارك البيع فقل: ها وها ولا خلابة" في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - إنكار الحجر دليل على جواز الحجر.
9212 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يأتولون: السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل إلَّا أن السفيه يعتق أم ولده إن شاء.
ذم إضاعة المال في غير حقه
9213 - جرير (خ) (?) عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثًا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال".
محمد بن سوقة عن محمد بن عبد الله الثقفي (م) (?) عن وراد قال: "كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنَّه كتبه بيده إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله حرم ثلاثًا ونهى عن ثلاث عقوق الوالدات ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال" رواه (م) (?) مروان بن معاوية ويعلى بن عبيد وهذا لفظه عن ابن سوقه وزاد مروان عن ابن سوقه قال: فأخبرني عبد اللك "أن سعيد بن جبير سئل عن إضاعة المال قال: هو الرجل يرزقه الله الرزق فيجعله في حرام حرمه عليه".
9214 - زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود قال: النفقة في غير حق هو [التذير] (?) ".