في ناحية ثوبه" لفظ حمَّاد.
عطية المرأة بغير إذن زوجها
9208 - حمَّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: "لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
ثنا موسى (د) (?)، نا حمَّاد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وفي رواية: "لم يجز إلَّا بإذنه".
وحسين المعلم (د) (?)، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبدِ الله بن عمرو أن رسول الله قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها". قال الشَّافعي: سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. وقال في مختصر البويطي: قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلَّا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه [فباعت] (?) فجائز وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قوله عليه السلام إن كان قاله أدب واختيار لها. قال البيهقي: من أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلَّا أن الأحاديث التي في الباب قبله أصح فيحمل خبر عمرو على الندب.
الحجر على البالغين بالسفه
قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (4).
قال الشَّافعي: أثبت الولاية على السفيه والضعيف والعاجز عن أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه".