الخندق في شوال سنة خمس". قال البيهقي: قول عروة ثم الزُّهْريّ ومالك أنَّها في سنة أربع أولى بالصحة، وذلك موافق لقول ابن عمر.
9188 - أما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة مرفوعًا "رفع القلم عن ثلاث: عن الغلام حتَّى يحتلم، فإن لم يحتلم حتَّى يكون ابن ثمان عشرة". فالطايكاني كذاب. ويروى بسند واهٍ عن أَنس مرفوعًا "الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة - أقيمت عليه الحدود".
البلوغ بالاحتلام
قال تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} (?). قال مجاهد: "الاحتلام".
9189 - علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن أبي الضحى (?)، عن علي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن النائم حتَّى يستقيظ، وعن الغلام حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يفيق".
قلت: منقطع، وعلي واهٍ. ورويناه من حديث وهيب، عن الحذاء. ومن حديث أبي ظبيان، عن ابن عبَّاس، عن علي مرفوعًا وموقوفًا.
9190 - نا أحمد بن صالح (د) (?)، ثنا يحيى بن محمد المديني، نا عبدِ الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبدِ الرحمن بن رُقيش أنَّه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدِ الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: "حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر مرفوعًا.
9191 - عبد الواحد بن زياد، ثنا إسماعيل بن سميع، ثنا أَبو رزين قال: قالت عائشة: "إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر".
البلوغ بالحيض
9192 - حمَّاد بن سلمة، عن قَتَادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقبل صلاة حائض إلَّا بخمار".