سرق. وذكره شيخنا الحاكم في المستدرك عن ابن عتاب، عن أبي قلابة عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: "رأيت شيخًا في الإسكندرية. . ." فذكره أتم من حديث بندار، فمدار الحديث على ضعفاء والإجماع على خلافه.
9168 - وفي مراسيل (د) (?) عن معمر، عن الزهري قال: "كان يكون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديون على رجال ما علمنا حرًا بيع في دين".
العهدة ورجوع المشتري بالدرك
9169 - هشيم (د) (?)، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله: "الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه".
أبو معاوية، ثنا حجاج بن أرطاة، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به. ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
حبس المدين وإثم المماطل
9170 - الثوري، عن وبر بن أبي دليلة (د) (?)، عن فلان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليّ الواجدُ يحلُ عِرضَه وعقوبته" قال سفيان: يعني: عرضه أن يقول: ظلمني حقي، وعقوبته يسجن. وفلان هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة. أبو عاصم، أنا وبر ابن أبي دليلة، عن محمد بن عبد الله بهذا. وأخرجه من حديث ابن المبارك (د) (?)، عن وبر.
9171 - همام (خ م) (?)، نا أبو هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".