الذي أخذت به أولى - يعني حديث ابن خلدة - من قِبَلِ أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الموت والإفلاس، وحديث ابن هشاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيه ما روى ابن شهاب مرسلًا إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث وقال: برأيه آخره، وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه انتهى بالقول "فهو أحق به" أشبه أن يكون ما زاد على هذا هو قول من أبي بكر لا رواية.

قال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري موصولًا ولا يصح.

9154 - ثنا عبد الله بن عبد الجبار (د) (?) نا إسماعيل، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا. فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".

ورواه الفريابي، عن عبد الله هذا، ثم قال: ونا إسماعيل أيضًا، عن موسى بن عقبة، عن الزهري. . . فذكره بنحوه دون قصة الهلاك.

اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بمعناه. واليمان ضعيف، وإسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت اتصاله.

الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه

9155 - هشام بن يوسف، نا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه وكان معاذ شابًا حليمًا سمحًا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى تفرق ماله كله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015