وأنا الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه.
9133 - سفيان، عن الحذاء ويونس، عن ابن سيرين (?) "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أسلفت رجلًا خمسمائة درهم ورهنني فرسًا فركبتها - أو أركبتها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربًا".
9134 - سفيان، حدثني زكريا، عن الشعبي "في رجل ارتهن جارية فارضعت له قال: يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع اللبن".
9135 - سفيان، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: "لا ينتفع من الرهن بشيء".
وعن شريح "في رجل ارتهن بقرة فشرب من لبنها قال: ذلك شرب الربا" في سنده جابر الجعفي.
9136 - سفيان، حدثني ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال (?): "كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فتخرج فيه ثمرة فهو من الرهن". منقطع.
9137 - الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (?) "أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلًا مثمرًا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال". قال: وذكر سفيان بن عيينة شبهًا به. قال الشافعي: وأحسب مطرفًا قال في الحديث من عام حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
باب الرهن غير مضمون
مر مرسل ابن المسيب (?) أن رسول الله قال: "لا يغلق الرهنُ بالرهن من صاحبه الذي رهنه وله غنمه وعليه غرمه".
وكذلك رواه الثوري عن ابن أبي ذئب وقال فيه: الرهن ممن رهنه وله غنمه وعليه غرمه".
9138 - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا محمد بن عوف، عن عثمان بن سعيد بن كثير، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه".
عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه".
قال الدارقطني: زياد ثقة، وحذا إسناد حسن متصل، والمحفوظ مرسل.
ورواه الأوزاعي ويونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا إلا أنهما جعلا قوله: "له غنمه وعليه غرمه" من قول سعيد.
9139 - أبو داود في المراسيل (?)، ثنا ابن حساب، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن