جابر الجعفي، عن نافع، عن ابن عمر معناه، لكن المشهور عنه أنه كره ذلك، وروينا عن عطاء وعمرو بن دينار معنى قول ابن عباس.
9074 - أبو شهاب، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم". وفيه دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال، وأما التولية فهي بيع. قاله الحسن وابن سيرين وعطاء وكذلك الشركة عندنا فلا يجوزان في السلم قبل القبض؛ لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض.
من عُجّل له أدنى من حقه قبل محله فقبله وأسقط ما بقي
9075 - ربعي بن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن حنظلة بن قيس، عن أبي اليسر مرفوعًا: "من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرًا أو ليضع له". ومر حديث أبي قتادة الثابت عن رسول الله: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينظر معسرًا أو ليضع عنه".
9076 - ابن عيينة، عن عمرو "أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجل لك وتضع عني". وفيه حديث يضعف.
9077 - مسلم الزنجي، عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ضعوا وتعجلوا - أو قال: تعاجلوا". ورواه الواقدي في السير عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة.
لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه
9078 - مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: "بعت خزًا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله".
9079 - مالك، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم "أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه، ويعجل له الآخر قال: فكره ابن عمر ذلك ونهى عنه".