وقوله ابن عباس: "اشتر ولا تبع" يدل - إن صح - على جواز بيعه مع الكراهية.
9023 - سعيد بن عامر، نا سعيد قال: "كلمت مطرًا الوراق في بيع المصاحف فقال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأمة - أو قال: فقيها - هذه الأمة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي".
9024 - يونس، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا ببيع المصاحف واشترائها".
9025 - داود، عن الشعبي أنه قال: إنما يبتغي ثمن ورقه وأجر كتابه.
9026 - عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، نا مالك بن دينار قال: دخل عليّ جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء فقال: ما أحسن صنعتك بنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية، وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. وثنا مالك بن دينار أن عكرمة باع مصحفًا وأن الحسن كان لا يرى به بأسًا.
بيع المضطر والمكره
9027 - الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لألقين الله من قبل أن أعطي أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراضٍ".
9028 - هشيم، نا صالح بن رستم، نا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي - رضي الله عنه - أو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال الله: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (?) وتنهَدُ الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تُطعمَ". هشيم، عن أبي عامر المزني - وهو صالح - بمعناه. روي عن علي وابن عمر من أوجه غير قوية.
9029 - صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يركبن رجل بحرًا إلا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًا؛ فإن تحت البحر نارًا - وتحت النار بحر - ولا يُشترى مال امرئ مسلم في ضغطة".
إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله، عن عبد الله بن عمرو قال