شاة، وفي كلب الزرع بفرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على الذي قتله أن يعطيه، وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر" رواه سعيد بن منصور عنه.

ورواه البخاري في تاريخه: نا قتيبة، نا هشيم، نا يعلى، عن إسماعيل - هو ابن جَسْتاس - "أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا" قال البخاري: لم يتابع عليه. قال البيهقي: وصح عن عبد الله خلافه.

8989 - هشيم، نا حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: "نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام".

قتل الكلاب

8990 - مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله أمر بقتل الكلاب".

8991 - معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها فقتل".

ما يحل اقتناؤه

8992 - مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".

الزهري (م) (?) عن سالم، عن أبيه مرفوعًا: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان".

مروان بن معاوية (م) (?) عن عمر بن حمزة، أنا سالم، عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو كلبًا ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".

وأخرجه (م) (?) من حديث محمد بن أبي حرملة عن سالم ففال: "قيراط".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015