الوصي يده مع أيديهم ولا يلبس العمامة فما فوقها".
الثوري، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك".
إبراهيم بن طهمان، حدثني سليمان الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (?) قال: فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل، ولا يكتسي عمامة فما فوقها".
من قال يقضيه إذا أيسر
8975 - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال لي عمر: "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت".
8976 - ورقاء، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (?) قال: يأكل منه قوته، ويلبس منه ما يستره، ويشرب فضل اللبن، ويركب فضل الظهر، فإن أيسر قضى، وإن أعسر كان في حل".
وروينا عن عَبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا: "يقضيه". وروينا عن الحسن وعطاء: "لا يقضيه".
الولي يخلط ماله بمال يتيمه للمصلحة
8977 - إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير (?) قال: "لما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (?) عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، فجعل الطعام يفسد واللحم يُنتن، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} " (?).
ما في مداينة العبد
8978 - يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، حدثني نافع، عن ابن عمر. وعطاء عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلًا فباعه بعد توبيره (?) فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع".