8963 - القاسم بن الفضل الحداني، عن معاوية بن قرة، حدثني الحكم بن أبي العاص قال: "قال لي عمر: هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه؟ قلت له: نعم. فدفع إلي عشرة آلاف، فغبت عنه ما شاء الله، ثم رجعت إليه فقال: ما فعل المال؟ قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به".

8964 - ابن عيينة، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق، عن القاسم قال: "كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها ليُتجر بها في البحرين".

8965 - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده؛ لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع، وكان يؤدّي الزكاة من أموالهم".

8966 - ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه: "أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه، فقلت: يا أبتاه، لا تتجر فيه [و] (?) لا تضرب، ما أسرع هذه فيه؟ ! قال: لأزكينّه ولو لم يبق إلا درهم. قال: ثم اشترى لهما به دارًا".

لا يشتري الوصي لنفسه

8967 - زهير، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: "كنت جالسًا إلى ابن مسعود فجاء رجل من هَمْدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن، اشتر هذا. قال: ما له؟ قال: إن صاحبه أوصى إلي. قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله".

من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبًا أو جدًا من قبل الأب

8968 - الثوري، عن عبد الكريم الجزري قال: "كانت امرأة لخال لي وتركت خادمًا وأولادًا صغارًا، فقال سعيد بن جبير: لا بأس أن يقوِّم الأبُ أنصباء ولده ويطؤها". قال الشيخ أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: يقوِّم ويشتري من نفسه فيصير له.

8969 - وثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر قلت لأزهر: حدثك ابن عون عن محمد قال: "إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده. . ." فذكر نحوه.

وقال أبو سفيان بن العلاء: سألت الحسن وطاوسًا، فقالا: لا بأس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015