فإذا أقرضت رجلًا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته".
8915 - ابن عون، عن محمد (?) "أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر من ثمرة أرضه فردها فقال أبيّ: لم رددت عليّ هديتي وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ ! خذ عني ما ترد عليّ هديتي. وكان عمر أسلفه عشرة آلاف درهم".
8916 - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهمًا فجعل يهدى إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا. فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم".
8917 - شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال: "كان لنا جار سمّاك عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال: قاصّه بما أهدى لك".
8918 - هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين (?)، عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - "أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربًا". وروى ابن عون عن ابن سيرين "أن رجلًا أقرض رجلًا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه، فذكر ذلك لابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهره فهو ربًا".
8919 - إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
8920 - إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى "سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه. فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك". كذا أخرجه سعيد في سننه عنه.
وقال هشام بن عمار: نا إسماعيل، عن عتبة، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه سأل أنسًا. . ." قال المعمري: لا أرى هشامًا إلا وهم، هذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس. ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.
قلت: رواه (ق) (?) فقال: يحيى بن أبي إِسحاق.