8906 - مالك (خ م) (?) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تلقوا الركبان للبيع".
يزيد بن أبي حكيم، عن سفيان، عن أبي الزناد بنحوه. قال الشافعي: سمعت في هذا الحديث: "فمن تلقاها فصاحبها بالخيار بعد أن يقدم السوق" وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.
بشر بن بكر، نا الأوزاعي ح وابن جريج (م) (?) ومكي قالا: ثنا هشام بن حسان كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق".
قلت: كذا قال: ثنا الأوزاعي عن ابن سيرين.
عبيد الله بن عمرو (د) (?) عن أيوب السختياني، عن محمد، عن أبي هريرة "أن رسول الله نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وردت السوق".
8907 - جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: "أنهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الركبان فنهاهم أن يبيعوه في مكانه الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام". أخرجه (خ) (?) بلفظ: "كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام". فيه دليل على صحة الاشتراء من الركبان، وإنما منعوا من بيعه بعد القبض [حتى] (?) ينقلوه إلى السوق لئلا يُغلُّوا هناك على من يُقدّر أنه في ذلك الموضع أرخص.
النهي عن بيع وسلف
8908 - داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن ربح ما لم يُضمن".