غسل الجنب رأسه بالخطمي
804 - شريك (د) (?)، عن قيس بن وهب، عن رجل من سُواءة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء". هذا إن صح فمحمول على ما إذا كان الماء غالبًا على الخطمي.
805 - أبو إسحاق، عن الحارث بن الأزمع: سمعت ابن مسعود يقول: "إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعِدْ له غسلا".
806 - شيبان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن سارية بن عبد الله قال: قال عبد الله: "من غسل رأسه بخطمي وهو جنب فقد أجزأ، وليغسل سائر جسده". خالفه أبو عوانة، فرواه عن الأعمش، عن سالم، عن ثابت بن قطبة الثقفي عن ابن مسعود. والأول أصح؛ لأنه كذلك رواه الثوري.
887 - وروينا عن إبراهيم النخعي "أنهم كانوا يغسلون رءوسهم بالسدر من الجنابة، ثم يمكث أحدهم ساعة ثم يغتسل من الجنابة".
قلت: لا يقال في عرف الخطاب أن فلانًا غسل رأسه بسدر، أو غسله بصابون أو بتراب ونحو ذلك إِلا إِذا أنقاه من أثر الغسول، فمعنى الحديث أنه عليه السلام كان يتغسل بالخطمي كما يتغسل الطاهر، ويجزئه ذلك عن غسل خاص للجنابة إِذا نوى.
الطيب عند غسلها من الحيض
808 - ابن عيينة (خ م) (?)، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة "أن امرأة سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل وقال: خذي فرصة من مسك