النهي عن بيع السنين

8728 - ابن عيينة (م) (?) عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر سنين".

8729 - معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر".

قلت: سنده صالح، ولم يخرجوه في السنن.

بيع القمح في سنبله

8730 - عبيد الله (م) (?) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى".

الربيع قلنا للشافعي أن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض" فقال: أما هو فغرر؛ لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر قلنا به وكان خاصًا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.

8731 - ابن علية (م د) (?) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة" نهى البائع والمشتري.

قال البيهقي: ذكر السنبل تفرد به أيوب وهو حجة ولم يخرج البخاري ذلك، وقد مر خبر حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015