مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الثمرة) (?) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع".

يحيى بن سعيد (م) (?) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحها: حمرته وصفرته".

إسماعيل بن جعفر (م) (?) وشعبة (م) (?) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه فقيل لابن عمر ما صلاحه قال: تذهب عاهته" لفظ شعبة ولفظ إسماعيل: "لا تبيعوا".

ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر: "نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا".

8721 - مالك (خ م) (?) عن حميد، عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى. قيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وقال - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". وعند (خ م) بعد تحمر: "أرأيت. . ." إلى آخره، وقد رواه الشافعي وجماعة كالأول عن مالك.

الدراوردي (م) (?) عن حميد، عن أنس قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ".

إسماعيل (خ م) (?) أنا حميد، عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو - قلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرّ - قال: أرأيت إن منع الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015