قلت: خرجه (س) (?) وساقه من وجه آخر، عن حكيم قال: أخبرت عن عبادة.

تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النسيئة استدلالًا بما مرو بهذا

8657 - ابن وهب (م) (?)، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه أنه سمع سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبي عامر، عن عثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

8658 - مالك (م) (?)، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال رسول الله: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما".

8659 - إسماعيل بن مسلم (م) (?)، نا أبو المتوكل، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء".

8660 - ابن عون (م) (?)، عن نافع قال: "دخل رجل على ابن عمر فحدثه بحديث عن أبي سعيد، فقدم أبو سعيد فنزل هذه الدار فأخذ بيدي حتى أتيناه فقال: ما يحدث هذا عنك؟ قال أبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني - قال: فما نسيت قوله بأصبعه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الذهب بالذهب، وبيع الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلًا بمثل، ولا تشفوا أحدهما على الآخر، ولا تبيعو غائبًا بناجز". وأخرجه (خ) (?) من حديث سالم بن عبد الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015