لم يأكل أصابه من غباره".

قلت: كلاهما لم يصحا للانقطاع.

الأجناس المنصوص جريان الربا فيها

8652 - مالك (خ) (?)، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره "أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ربًا إلا ها وها، والبر بالبر ربًا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربًا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربًا إلا ها وها".

وأيضًا من حديث الليث (م) (?) وغيره عن الزهري.

8653 - مالك، (خ م) (?) عن نافع، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز". وفي طريق: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".

8654 - عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن مسلم بن يسار وآخر، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا تمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم" ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما "من زاد أو ازداد فقد أربى".

8655 - يزيد بن زريع، نا سلمة بن علقمة، ثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا: "جمع المنزل بين عبادة ومعاوية إما في بيعة - أو كنيسة. . ." وذكر الحديث في الصرف، لم يسمعه مسلم من عبادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015