لا يجوز شرط الخيار في بيع أكثر من ثلاثة أيام
8638 - قرة بن خالد (م) (?) والأوزاعي - وهذا حديثه - عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردها ومعها صاع من تمر".
8639 - مالك (خ) (?) والثوري (خ) (?) وشعبة (م) (?) وإسماعيل بن جعفر (م) (?)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: "ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله: من بايعت فقل: لا خلابة". الخلابة: الخديعة.
8640 - ابن عيينة، حدثني محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له الخيار فيما اشترى ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله: بع وقل: لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة، وكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون: هذا غالٍ. فيقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرني في بيعي" رواه عنه العدني.
يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر قال: "سمعت رجلًا من الأنصار وكان بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله إنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له رسول الله: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة أبتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد - قال ابن عمر فلكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خلابة يلوث لسانه" قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: "كان جدي منقذ بن عمرو، وكان قد أصيب في رأسه آمة فكسرت