الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".
حماد، (خ م) (?) نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر - وربما قال: أو يكون خيارًا".
إسماعيل بن جعفر (م) (?) وسفيان (خ) (?)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".
8625 - شعبة، (خ م) (?) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل سمعه يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال رسول الله: "البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
همام (خ م) (?)، عن قتادة بنحو هذا قال همام: فحدثت به أبا التياح فقال: كنت مع أبي الخليل فحدثنا عبد الله بن الحارث بهذا. رواه ابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، عن قتادة.
8626 - حماد بن زيد (د) (?)، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: