كتاب البيوع

باب إباحة التجارة

قال الله - تعالى -: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (?) وقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?).

8602 - شعبة، عن الحكم، عن مجاهد " {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (?) قال: التجارة". ورواه عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة ولفظه: {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (?) ابن أبي عروبة " {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (?) قال: التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها".

8603 - وشريك، عن وائل بن أبي داود، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب - أو أفضل -؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" وهم شريك في قوله: "جميع" إنما هو سعيد بن عمير، وفي وصله. رواه محمد بن عبيد، نا وائل، عن سعيد بن عمير مرسلًا. ويقال: عن سعيد، عن عمه. قال البخاري: أسنده بعضهم وهو خطأ.

الأسود بن عامر، ثنا سفيان، عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن عمه مرفوعًا، ورواه غيره من سفيان فأرسله، وقال المسعودي، عن وائل، عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه. وهو خطأ.

اجتناب الشبهات

8604 - زكريا (خ م) (?) عن الشعبي، سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015