والناس فلم يرخص لي أحل في أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة".

8404 - حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي العلاء قال: "خرجت معتمرًا حتى إذا كنت [بالدثينة] وقعت عن راحلتي فكسرت فبعثت إلى ابن عمر وابن عباس فسئلا فقالا: ليس له وقت لوقت الحج يكون على إحرامة حتى يصل إلى البيت". أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.

8405 - مالك، عن يحيى، عن سليمان بن يسار "أن ابن عمر ومروان وابن الزبير افتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عامًا قابلًا ويهدي".

8406 - عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود وعبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة قالت: "ما نعلم حرامًا يحله إلا الطواف بالبيت".

باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض

8407 - حجاج الصواف، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه أخرى. فحدثت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق" (?) رواه يحيى القطان وعبد الوارث وروح وأبو عاصم وغيرهم عن الصواف هكذا وخالف معمر فأدخل بينهما رجلًا.

أحمد، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة "سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المسلم فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق الحجاج". وبمعناه رواه معاوية بن سلام عن يحيى. ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع. قال ابن المديني: الحجاج الصواف عن يحيى أثبت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015