قال: بعدت ما للقملة ما (يُعْنَي) (?) من حك رأسك وما إياها أردت وما نهيتم إلا عن قتل الصيد".
8380 - عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن رجلًا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم. فقال ابن عمر: أهون قتيل".
8381 - وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر "أنه كان يستاك وهو صائم وينظر في المرآة وهو محرم، قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه".
8382 - شعبة، عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر يقول: "في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبض من طعام".
قتل النملة وما لا يضر
8383 - ابن شهاب (خ م) (?) عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح" وأخرجاه (?) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.
وفي صحيفة همام (م) (?) نا أبو هريرة قال رسول الله: "نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، فأوحى الله: فهلا نملةً واحدة".
8384 - معمر (د) (?) عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" (?).
8385 - مالك (خ م) (?) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: "عذبت امرأة في