8348 - ابن أبي عروبة، ثنا مطر الوراق، نا معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار "أن رجلًا محرمًا أوطأ راحلته أدحي نعام فانطلق الرجل إلى علي فسأله فقال: عليك في كل بيضة ضراب ناقة، فانطلق الرجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ما قال علي، فقال: قد قال علي ما تسمع ولَكن هَلُمَّ إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين". ويروى عن معاوية بن قرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.
8349 - عباد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه" ورواه موسى بن داود، عن إبراهيم وقال بقيمته.
قلت: إِبراهيم وشيخه ضعيفان.
8350 - سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري "في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين".
8351 - سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود بمثله.
خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله "في بيض النعام يصيبه المحرم قال: فيه ثمنه أو قيمته".
8352 - عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه جعل في بيضتين من بيض حمام الحرم درهمًا". ابن جريج عن عطاء من قوله.
8353 - الشافعي قال هشيم: عن منصور، عن الحسن (?)، عن علي "فيمن أصاب بيض نعام قال: يضرب بقدرهن نوقًا قيل له: فإن أزلقت منهن ناقة. قال: فإن من البيض ما يكون مارقًا".
قال الشافعي: لسنا ولا إياهم - يعني: العراقيين - ولا أحد علمنا يأخذ بهذا، نقول: يغرم ثمنه. وقال الشافعي في المناسك: رووا هذا عن علي من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون، وإنما يجزيه بقائم. قال البيهقي: ما فيه سماع الحسن من علي، وحديث ابن قرة منقطع.