سليمان بن يسار "أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا؛ كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعًا وبين الصفا والمروة أنت ومن معك ثم انحر هديًا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا؛ فإذا كان حج قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع".

8209 - أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود "سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. ثم خرجت العام المقبل، فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج. قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل". كذا رواه أبو معاوية. وكذا روي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه. وروي عن إدريس الأودي عنه فقال: "يهريق دمًا". ورواه الثوري، عن الأعمش وفيه "يحل بعمرة ويحج من قابل وليس عليه هدي، فلقيت زيدًا بعد عشرين سنة فقال: مثل قول عمر". وكذا رواه الثوري أيضًا، عن مغيرة، عن إبراهيم.

وقال شعبة فيما رواه عنه معاذ بن معاذ: عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "جاء رجل إلى عمر قد فاته الحج فقال: اجعلها عمرة وعليك الحج من قابل. قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيدًا فقال مثل قول عمر".

أيوب، عن سعيد بن جبير، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة "سمعت عمر وجاءه رجل في أوسط أيام التشريق وقد فاته الحج، فقال عمر: طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك الحج من قابل - ولم يذكر هديًا" وهذا أصح من رواية سليمان بن يسار عن عمر لاتصاله.

وقال الشافعي: الحديث المتصل عن عمر يوافق حديثنا عن عمر، وحديثنا يزيد عليه الهدي، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ، ورويناه عن ابن عمر كما قلنا متصلًا. وفي رواية إدريس الأودي إن صحت "ويهريق دمًا" فهي تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصحة. وروى إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبّار بن الأسود أنه حدثه "أنه فاته الحج. . ." فذكره موصولًا. وروينا عن ابن عمر وابن الزبير ما يدل على وجوب الهدي. وروينا عن ابن عباس: "من نسي شيئًا من نسكه أو تركه فليهرق دمًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015