والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئًا".

باب من فصل بينهما بتطوع وأذان أو بجلوس

8007 - إسرائيل (خ) (?)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "خرجت مع ابن مسعود إلى مكة فلم يزل يلبي فسمعه أعرابي عشية عرفة فقال: من هذا الذي يلبي في هذا المكان فسمعت ابن مسعود يقول: لبيك عدد التراب لبيك ما سمعته قالها قبلها ولا بعدها، ثم قدمنا جمعًا فصلى بنا الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان - يعني: المغرب والفجر - فما يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا، وصلى الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر فقال: لو أن أمير المؤمنين - يعني: عثمان - أفاض الآن لقد أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أو إفاضة عثمان، ثم لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر".

زهير (خ) (?)، نا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: "حج عبد الله. . ." فذكر الحديث قال: "فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه ثم أمر أرى - شك زهير - فأذن وأقام ثم صلى العشاء الآخرة ركعتين. . ." الحديث.

8008 - مالك (خ م) (?)، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد سمعه يقول: "دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء وصلاها ولم يصل بينهما شيئًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015