أرأيت قول الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} (?) فقلت: ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. قالت: بئسما قلت، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت في أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .} الآية قالت: ثم قد سن رسول الله الطواف بهما فليس لأحد أن يتركه".
نا محمد بن رافع (م) (?)، نا حُجَين بن المثنى، نا ليث بهذا وزاد: "فأخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن بالذي حدثني عروة فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشةُ ممن كانوا يهلون لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة وإن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة فهل علينا يا رسول الله حرج في أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (?) قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية قد أنزلت في الفريقين كلاهما في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة، والذين كانوا يطوفون في الجاهلية بهما مع الطواف بالبيت حين ذكره". وأخرجه البخاري (?) من حديث شعيب، عن الزهري كذلك.
7921 - عاصم الأحول (خ م) (?)، عن أنس: "إن الصفا والمروة كانتا من شعائر الله فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (?) ".