فقام الرجل، فقال: انزع عنك جبتك هذه، وما كنت صانعًا في حجك إذا أحرمت فاصنعه في عمرتك". مرسل.

قال الشافعي: "أمر عليه السلام صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها". شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن يعلى ابن مُنْية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا عليه جبة عليها أثر خلوق - أو صفرة - فقال: اخلعها عنك واجعل في عمرتك ما تجعل في حجك" فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: "شقها" قال: هذا فساد، والله لا يحب الفساد.

أبو عوانة (د) (?)، عن أبي بشر، عن عطاء، عن يعلى بن أمية ح. وهشيم بن الحجاج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه بهذا وفيه قال: "اخلع جبتك. فخلعها من رأسه".

الليث (د) (?)، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن أبيه بالخبر وفيه "فأمره أن ينزعها نزعًا ويغتسل مرتين أو ثلاثًا".

7742 - يعلى، ثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان".

وقيل يكره شمه

7743 - ابن جريج، عن أبي الزبير "سمع جابرًا يُسأل عن الريحان يشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا".

7744 - ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يكره شم الريحان للمحرم.

7745 - حماد بن سلمة، عن فرقد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادهن بزيت غير متقتّت وهو محرم - يعني: غير مطيّب" وقد رواه شاذان عن حماد فقال: عن ابن عمر بدل ابن عباس.

7746 - الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن مرة الشيباني قال: "كنا نمر بأبي ذر ونحن محرمون وقد تشققت أرجلنا، فيقول: ادهنوها.

وقيل لا يكره

7747 - ثقتان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015